حالات إخلاء العين المؤجرة-في إطار قانون وقضاء إمارة دبي
الكلمات المفتاحية:
إخلاء العقار، حالات الإخلاء، هدم البناء، بيع العقار، إستعمال العقارالملخص
يقوم المؤجر في كثير من الأحيان بطلب إخلاء العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإيجار، بدون سبب وجيه ، ونظراً للأهمية الكبيرة التي يتولاها الإيجار للمستأجر، حيث يؤدي كثرة التنقل إلى الشعور بعدم الاستقرار ، كان لا بد من حماية المستأجر، حيث قام المشرع في إمارة دبي بتحديد الحالات التي تتيح للمؤجر طلب إخلا العقار عند انتهاء مدة الإيجار، ومن خلال البحث قد بينا حالات إخلاء العقار و آلية الإخطار وكيفية احتساب مدته، كما نجد المشرع في إمارة دبي حصر حالات الإخلاء بأربع حالات على سبيل الحصر، وألزم المالك بإخطار المستأجر بسبب الإخلاء قبل 12 شهراً من تاريخ الإخلاء على أن يكون السبب من ضمن الحالات الأربع التي حددها المشرع. وفي حال افتقر الإنذار إلى شرطه الأساسي وهو بيان سبب الإخلاء، سيلقى طلب الإخلاء الرفض حال رفع الدعوى يطالب بها الإخلاء، حتى ولو تم تصحيح سبب الإخلاء اثناء طلب الإخلاء. أجاز المشرع في إمارة دبي للمستأجر الحق بطلب التعويض حال تبين بعد إخلاء العقار قيام المؤجر بتأجيره إلى مستأجر آخر، وقد حدد المدة 2 سنتين للعقارات السكنية 3 سنوات للعقارات غير السكنية
