المركز القانوني للأفراد المقاتلين في زمن النزاعات المسلحة

Auteurs-es

  • ريم بوطبجة كلية الحقوق، مخبر الأبحاث والدراسات حول المغرب والمتوسط، جامعة قسنطينة 1، الجزائر
  • شمامة بوترعة كلية الحقوق، مخبر الأبحاث والدراسات حول المغرب والمتوسط، جامعة قسنطينة 1، الجزائر

DOI :

https://doi.org/10.34174/ye9rrs65

Mots-clés :

مقاتل, نزاع, مسلح, شرعي, غير شرعي

Résumé

إن قيام النزاع المسلح يؤدي بالضرورة الى تعدد الفئات المقاتلة، الامر الذي يصعب في أغلب الأوقات تحديد الوضع القانوني لبعض المجموعات المشاركة في الأعمال الحربية، فيصعب التمييز بين المقاتل و المدني من جهة، والتمييز بين المقاتل الشرعي و المقاتل غير الشرعي من جهة اخرى، اذ ان هناك من يتخذ من عملية القتال مهنة يتكسب منها كالمرتزقة، ناهيك عن ما للجاسوس من دور في العمليات العدائية و بالتالي يطرح إشكال مدى تمتع هذه الفئات بالحماية القانونية الدولية. و للوقوف على المركز القانوني لهؤلاء الاشخاص نحاول التطرق الى تحديد المفهوم و الاطار القانوني  لكلا من المقاتل الشرعي و المقاتل غير الشرعي .

Téléchargements

Les données de téléchargement ne sont pas encore disponible.

Références

(1) - امل اليازجي، المحكمة الجنائية الدولية و توسيع نطاق القانون الدولي الانساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الاحمر، مطبعة الداودي، دمشق، 2004، ص 102.

(2) - بلقيس عبد الرضا، الحماية الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2016، ص 21.

(3) - امل يازجي، القانون الدولي الانساني و قانون النزاعات المسلحة بين النظرية و الواقع، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد 20، العدد الاول، 2004، ص ص 124-128.

(4) - فيصل فرج الله، مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الدولية الخاصة العسكرية و الامنية، في ضوء القانون الدولي الانساني ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012، ص63.

(5) - ببدار أدم عبد الجبار عبد الله، حماية حقوق الإنسان ثناء النزاعات المسلحة الدولية بين الشريعة والقانون، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص241.

(6) - رجب عبد المنعم متولي، الحماية الدولية للمقاتلين أثناء النزاعات الدولية المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص6.

(7) - الحاج مهلول، المقاتلون أثناء النزاعات المسلحة بين الوضع القانوني وضمانات الحماية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2014 ، ص 40.

(8) - فريتس كالسهوفن، ليزابيث تسغفليد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني، ترجمة أحمد عبد العليم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2004، ص 102.

(9)- Du Pasquier (k) , «les violations des conventions de Genève, Droit pénal humanitaire», série 2, volume 4, Bruyant, Bruxelles, 2006,p 83.

(10) – عامر الزمالي، مدخل الى القانون الدولي الانساني، المعهد العربي لحقوق الانسان، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، الطبعة الثانية ، تونس، 1977، ص46.

(11)- تنص المادة 1/ 1من بروتوكول الثاني لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف، و المتعلقة بتعريف النزاعات المسلحة غير الدولية: « تلك التي تدور على اقليم احد الاطراف السامية، بين قواته المسلحة و بين قوات مسلحة منشقة او جماعات نظامية مسلحة اخرى، و تمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من اقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة و منسقة و تستطيع تنفيذ احكام هذا البروتوكول ».

(12) - راجع نص المادة 1/ 2 من بروتوكول الثاني لسنة 1977الملحق باتفاقيات جنيف الاربعة :

« 2- لا يسري هذا اللحق " البروتوكول " على حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة».

(13)- محمد حازم عثلم، قانون النزاعات المسلحة الدولية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 152.

(14) - عمر اسماعيل سعد الله، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1997، ص 206.

(15) – محمد يوسف علوان، مبدأ التمييز بين المدنيين و المقاتلين، مقال من كتاب المحكمة الجنائية الدولية و توسيع نطاق القانون الدولي الانساني، اللجنة الدولية للصليب الاحمر،دمشق،2003، ص 67.

(16) - الحاج مهلول، المرجع السابق، ص ص71-72.

(17) - فليج غزلان، المركز القانوني للأفراد اثناء اللاسلم في القانون الدولي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان،2014 ، ص 207.

(18)- العنبكي نزار، القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص272.

(19) - تنص المادة 29 من لائحة لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907: « لا يُعد جاسوسا إلا إذا قام بجمع المعلومات أو حاول ذلك في منطقة العمليات التابعة لطرف في النزاع، عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي، بنية تبليغها للعدو».

(20)- راجع نص المادة 30 من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907.

(21) - محمد حمد العسبلي، المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الانساني، منشأة المعارف، الطبعة الاولى، الاسكندرية،2005، ص ص 214-215.

(22)- راجع نص المادة 31 من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907.

(23) - فليح (غزلان)، المرجع السابق، ص 214

(24) - اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة اسرى الحرب، المؤرخة في 12 اغسطس 1949. تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950.

(25) - قانون العقوبات الجزائري، امر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن لقانون العقوبات.

(26) - خالد روشو، المركز القانوني لاسرى الحرب في القانون الدولي الانساني، النشر الجامعي الجديد، الجزائر،2020، ص 93.

(27) - لاسيما في دول: انغولا، إثيوبيا، بيفارا، روديسيا، جزر القمر، كينشاسا، الحرب الأهلية النيجيرية...الخ.

(28) - العنبكي نزار، المرجع السابق، ص-ص 274، 275.

(29) - كمبدأ الحق في تقرير المصير، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مبدأ المسؤولية الدولية، مبادئ حقوق الإنسان، مبدأ الدفاع الشرعي.

(30)-Rousseau (C), «Le Droit Des Conflits Armés», Edition A- Pedone, Paris, 1983, pp 79-80.

(31)- Hanckaerts (J), Doswald-Beck(L), «Customary International Humanitarian Law », Published by the Press Syndicate of the University of Cambridge, C.C.I.R , Genève, 2005, pp 393-394.

Téléchargements

Publié

2024-10-31

Comment citer

بوطبجة ر., & بوترعة ش. (2024). المركز القانوني للأفراد المقاتلين في زمن النزاعات المسلحة . Revue Des Sciences Humaines, 35(3), 297-306. https://doi.org/10.34174/ye9rrs65